الحر العاملي

103

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

رواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر . أقول : تقدم ما يدل على الحكم الفطرة ويأتي ما يدل على حكم الحد والشهادة وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية . أبواب الاستيلاد باب 1 - ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد فقال : أمة . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . باب 2 - انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة

--> تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 12 من أبواب العاقلة . ب 33 من حد الزنا وحكم الشهادة في ب 23 من الشهادات وتقدم حكم الفطرة في ب 11 من احكام شهر رمضان . أبواب الاستيلاد في 8 أبواب : الباب 1 فيه حديثان وفي الفهرست 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه 2 : 44 ، الفروع 2 : 137 يب 2 : 315 صا 4 : 11 ، أورد تمامه في ج 6 في 3 / 24 من بيع الحيوان . ( 2 ) يب 2 : 302 ، أورده أيضا في ج 7 في 2 / 80 من نكاح العبيد يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية راجع ب 14 من المكاتبة . الباب 2 فيه حديثان :